الفيض الكاشاني
919
الوافي
الثلاثة ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له » . 25278 - 24 ( الكافي 7 : 144 التهذيب 9 : 369 رقم 1318 ) الثلاثة ، عن أبان ، عن الأحمر ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال « من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له وإن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له » وقال « في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث » . 25279 - 25 ( التهذيب 9 : 370 رقم 1320 ) ابن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن البقباق قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له » . بيان : قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في باب توريث المملوك . 25280 - 26 ( الكافي 7 : 144 ) العدة ، عن سهل وعلي ، عن أبيه ومحمد ، عن ( التهذيب 9 : 370 رقم 1324 ) أحمد ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إن عليا